الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٠وبعد اذن كان من آباهم فان يكن أرسل شخصا منهم
لما ذكرنا وله قد كان عض خيف على المعلم المصان وان يكن قد أمر الصبيانا برملة توتى من الوديان قال خميس المرتضى أرجو بأن كانوا يتامى أو سواهم ولا ممن يلى أمرهم ان كان لا
كلب أو الحمار أيضا قد ركض في ذلكم من لازم الضمان أن يحصبوا المكتب حيث كانا وذاك من مصالح الصبيان يجوز ما ذكرته لما زكن أحبه الا برأى حصلا
يضرهم تروك ذاك مثلا
وما له أن يضرب الصبيانا الا برأى من أبيهم كانا أو أوصيائهم وان لهم ضرب ضربا مؤثرا وجاوز الأدب
قال خميس لا يبين لى بأن
وان يكن قد الزم الضمانا
يبرأ من ضمان ضرب كان عن
لذي الصبي من أجل ضرب كانا فالحل من والدهم أمضاه بعض وبعض كان لا يراه وان يكن قد أمر المعلم طفلا وفى الأمر صلاح يعلم كأن يقول للصغير قرب منا ونحو هكذا فلتكتب
أو اعمل المداد للكتابة أو امح الواحك للاعادة مصلحة فليس في ذاك حرج
ونحو ذا مما يكون قد خرج
قلت ومثل هذه الأشياء ليس لهم عنها من استغناء فالعلم لا يتم والتعلم الا بأمر لا ولا ينبرم وبعضهم أجاز أن يؤدبا علم صبيانه ويضربا
ويأخذن ما به قد جاءوا
ضربا اذا لم يك بالمبرح ولا بكاسر ولا مجرح ان كان قد أعطاهم الآباء ان كان في ذاك صلاح قاما والضرب ان أثر أو كان جرح فان فيه الارش مثلما
والأمهات لو هم يتامى
يصح
وهكذا جميع من قد ضربا ضربا مبرحا ولو كان أبا