الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩١يلزمه ارش لما منه انتسب وقيل فى معلم اليتيم له من رطب كان ونحو بسر على تعارف بان قد وصلا
أو من وصى كان أو محتسب
وليس ذاك الأمر من ضرب الأدب يقبض منه ما به قد وصله وغيره وما كهذا يجرى من والد أو من وكيل أرسلا أو مثل كافل لذلك الصبى
فان ذاك جائز لو كان في ما يظهرن معهم من التعارف بانه من ماله اذا
رج
ذاك بمعروف من المال انتهج وان يكن لم يعلم المعلم بان من امواله ما يقدم
فذاك جائز بحال ان خرج
وأمر معلما ان يضربا
فضرب المعلم الابن على
في العرف مرسول به متي درج لابنه لكى له يؤدبا
تاديبه فمات مما حصلا
ان على معلم فيه الديه ويتبعن والده بالتا ديه
قلت اذا ما كان والد الصبى فجاوز المعلم المطلوبا وما على والده الذي أمر لأنه بقتله ما أمرا حتى ولو بقتله له أمر
لأنه ليس له ان يقتـ وأنه يجوز للمعلـ
ـلا
يأمر من علمه بالأدب
فضامن له متى أصيب شئ من الضمان للذي ذكر بل انه بادب كما ترى فما له عن الضمان من مفر بأمر والد وسلطان علا أن يكتبن بما يرى من قلم
ومن دواة للصبي ومتى ذاك الصبى لمعلم أتى
فى موضع الدراسة المعمور
لكن ولى الولد الصغير
م يأمرن ذلك المعلما بأن يعلم الفتى ان قدما
فان يك التعليم للقرآن لا من القيام بامور النفس فانما الأولى له من بعد
يشغل هذا عن صلاح حصلا فذاك جائز بدون لبس
صلاح نفسه بحد القصد
91