سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١١

وبعده لعدم غسل يحصل وعلل اذا انت تماثل فقد تؤثرن في أحكام تخالفت فى صفة الالزام كقتل حر ورقيق حصلا فانه فيما نرى تماثلا وفي القصاص اثرا وفي القيم وذلكم فيه تخالف علم ويصدرن عن علة واحدة حكمان من شرطين في القضية كالملك للمبيع مع ملك الثمن بشرط كون ذين مما يثبتن ملك به ويصدرن بواحد من الشروط حسبما في الوارد عن علة واحدة حكمان مثل وجوب دية الانسان وهكذا الوجوب للكفارة فان ذين صدرا عن قتله جاءت بشرط خطاء في الفعلة وذان يصدران عن واحدة من غير شرط كوجوب كان في كفارة والاتم عن حنث يفى وتقتضى الاحكام للمحل كالحيض يقتضى بقول الكل لحرمة الدخول في المساجد قراءة الحائض قول الواحد وتقتضيها في سوى المحل ايضا وذلكم كمثل القتل يوجب للقصاص فوق واحد هناك أو جماعة لازائد

شروط العلة

والعلماء اشترطوا في العلة لصحة القياس في القضية شروط لا ينتظم القياس قط الا بها وهاك ما قد اشترط أول ذاك كونها في الاصل موجودة وهو محل الفصل فلا يصح ان يعللنا بالوصف وهو ليس يوجدنا في موضع الحكم فلا يقال قد حرم ذا الخمر لكونه جمد وذا لان صفة الجمود في الخمر لما تك بالموجود لانها من مائعات تضبط كذاك ايضا عندهم يشترط

-