سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٢

في صحة القياس كون العلل وهي التي توجد في الاصل الجلي توجد في الفرع فلا ينتظم قياس بطيخ غلى يرهم في ربوية اذا ما يعتبر وصف الربي في برنا أن يدخر او قد جعلت الكيل علة الرما لان كلتا الصفتين غير ما موجودة فيما هناك سبقا وذا هو البطيخ اذ ما من بقا له ولا يصح ان يكالا لاجل ذا وصف القياس زالا الثان من شروطها ان لايقع لتلكم العلة مانع منع يمنعها من جريان في صور مقيسة فانها فيما ذكر ان لم تكن تجر بشيء من صور لمانع يمنع مما قد ذكر فلا يصح عندهم بحالة فيما نرى قياس تلك الصورة على محل الحكم دون مرية لاجل ما تخلف في العلة عنها بما من مانع قد يوجد وذا كما لو يقتلن الوالد لابنه عمدا وعدوانا بدا فانه ليس يصح ابدا بان نقيسه بقاتل احد اى اجنبيا في الوجوب للقود لاجل مانع بهذي الصفة وذاك هو حالة الابوة وثالث الشروط ان لا يوجدا نص واجماع هناك قد بدا معارض حكما لتلك العلة فانها ان تك قد عارضت نصا كاجماع قيبطلنا وذلك القياس يفسدنا مثال ذاك ان يقول الشارع او كان اجماع هناك واقع بان كل سبع طهر يحس فقال ذاك القائس الكلب نجس لانه سبع ونحو ما ذكر فان ذا مخالف بلا شجر لما اقتضى ظاهر نص الشارع فغير مقبول بلا تنازع ورابع الشروط أن يكونا ذا الحكم موجودا ومستبينا في كل صورة تكون العلل فيها وعنها قط لا تنتقل

310