الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٣الا لمانع وذا الشرط يسم بالاطراد عندهم كما علم ولا خلاف في اشتراطه على ما كان في المنهاج عنهم نقلا قال ومعنى الاطراد المثبت ان يثبتن حكم هذى العلة عند ثبوتها لدى كل محل فلو تراخى ذاك ليس لخلل عنها بشرط لا ومانع حصل فامر عليتها حتما بطل بالاتفاق قيل ثم لا يكن في هذه بد بان تنعكسن ان ينتفى الحكم اذا هي انتفت قال وفي ذاك خلافات وفت ممن يجز تعليل حكم واحد بعلتين مثلما في الوارد عن بعضهم ان انتفا الحكم الاتم عند انتفاء علة له تؤم فانما اشتراطه يبنى على منع لتعليل لحكم حصلا عند انتفا دليله الاتم
الحكم
بعلتين لانتفاء الحكـ
واعلم بان الخلف ما بين الاول على جواز أن تخصص العلل وذاك فيما ذكروا تخلف احكامها عنها وفيما وصفوا في البعض من فروعها المرسومة على مذاهب تعد خمسة اولها التخصيص شيء يحرم وهو سوا فى ذلكم عندهم منصوصة تكون عند اختها لانما طريق عليتها هو اقتضاؤها لحكم فاذا تخلف الحكم وعنها انتبذا فليس من علية تعتبر الثان ما قالوا به وذكروا بانه يجوز ان تخصصا وذاك مطلقا على مالخصا لانها امارة للحكم فجاز في مقال اهل العلم ان تقتضى للحكم في مكان عندهم دون مكان ثاني ثالثها يجوز في المنصوصة ذلك دون هذه الثانية لانها في ذات نص قد علم منزلة اللفظ الذي كان يعم رابعها يجوز في المستنبطة من دون ما منصوصة منضبطة
1
311 -