سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٤

لان ما جاءت من النص الاتم دليلها نص وانه يعم لكل موضع لها فلا يصح تخصيصها لما هنا لك اتضح لانه تناقض خلاف ما يكون باستنباطهم قد علما فليس من تخصيصها من مانع لانها امارة في الواقع خامسها جواز ما قد رسما فيما بالاستنباط كان علما حيث الخصوص لحصول مانع أو لانتفا شرط اتي في الواقع وان يكن لغير ماقد يتلى فان ذاك لايجوز اصلا وقد روى الامام نور الدين عن صاحب المنهاج والتبيين بانما مختارنا والمنتقى منع من التخصيص فيها مطلقا وقال والحجة فيما قد نرى بانما تخصيصها اذا طرا فانه من اطراد مانع وقال وامتناع هذا راجع لكونها بالنقض علة ترى لانما اطرادها اذا جرى فانه شرط اتي في الصحة بدون خلف ها هنا مثبت وانما خلافهم قد حلا في الانعكاس يشرطن ام لا وخامس الشروط ان لاتدلى علتهم لاصلها بالبطل اي انها تبطلن اصلا بدا ذاك الذي الحكم به قد وردا مثال ذاك الهر سبع مفترس فواجب بان يكون منتجس كالكلب فالحالة في التعليل عادت لرجس الكلب بالتبطيل لانما نبينا كان حكم للسبع بالطهر وعنه قد علم لانه قال وقد كان سئل عن الدخول البيت فيه الهر حل امتناعه من الدخول مع بيتا وفيه الكلب في المنقول بان هذا الهر قال سبع يعني فليس نجسا قد يقع فنقضت علته كمثلما تنظرها حكما لاصل علما سادسها أن لاتكون العلل تاخرت عن حكم اصل يحصل

312 -