الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥اذ لو تاخرت لكان ثبتا ذا الحكم دون باعث له اتي مثال ما تأخرت ما تد خلا من القياس للوضوء اولا على تيمم لهم مثبت وذاك في شان وجوب النية وعدم اعتبار هذا الشرط هو الصحيح في المقال القسط اذ ذاك انما يكون مشترط في العلل العقلية التي تخط تلك التي للكحم توجبنا دون التي للشرع تاتينا فالعلة الشرعية التي وفت علامة للحكم كانت عرفت وسابع الشروط في وصف جرى ان لايكون عدما ما مقدرا فحكمنا الشرعي لا يعلل بعدمى الوصف حيث يحصل وقال نور الدين في المسئلة بانه يصح كون العلة امرا ذاك الامر موجود غدا في الحكم ان كان وجوديا بدا وهكذا أن عدميا كانا وذاك باتفاق من قد بانا مثال ذلك الزنا المردى فعلة ذا فى وجوب الحد وعلة كذلك الجنون على انتفائه فلا يكون وان في تعليلهـ م بالامر ان عدميا الخلاف يجرى فقيل مطلقا به التعليل صح وذاك قول للجماهير اتضح مثال ذاك الحال لم يصل فواجب عليه امر القتل وهكذا لم يمتثل فحسنا له العقوبات لاجل ما جنى فعلة ذى عدمية ترى في الحكم وهو ذو وجود ظهرا وقولنا ليس بعاقل فلا يصح بيعه لما قد حصلا فان هذى علة بالعدم جاءت على حكم وكان عدمى وقيل في العلة لاتكون بت عدما بحكم وهو حكم قد ثبت وقال نور الدين والصحيح ما قال الجماهير به من علما في الامر مهما عدميا كان ان علة باطلاق زكن يصح