الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٦من حيث ان العلل الشرعيه فانها كاشفة جليه لا توجبن كالعلل العقليه فهذه الشرعية السنيه امارة للحكم او باعثة وذلك الباعث والامارة كمثل ان يكون اثباتا يصح يصح ان يكون نفيا متضح الا ترى ان خلو المنزل والدار من غلمانها والخول امارة جلية نلفيها بانما الامير ليس فيها كمثلما ان اختلاف الناس وكثرة الداخل والحراس امارة واضحة تجلى با نما الامير فيها حلا ايضا ولا خلاف بين احد من امة الهادى الامين احمد في انما المعجز حيث برزا فانما يثبت ذاك معجزا لعدم قدرة بمثل تحصل فالانتفاء للثبوت علل ثامنها بان تكون العلل لحكمة مقصودة تشتمل لشارع في شرع ذاك الحكم لانها في قول اهل العلم اى تلكم العلة مهما وجدت نفس امارة بحيثما بدت تستنبطن من حكم ذاك الاصل فانها تكون دورا يدلى عن ابن حاجب لنا قد رفعه والبدر في اشتراط ذاك تابعه وصاحب المنهاج حينما نظر هذا يقول ان فيه لنظر قال لان النص حين يدلى دل على حكم لذاك الاصل فان يك استنبط علة لما قد اقتضى النص من اصل علما صح واصبحت بدون وهم امارة على ثبوت الحكم في الفرع ثم بعد ليس يلزم دور كما ابن حاجب قد يزعم ثم مرادهم بتلك الحكمة فانها التحصيل للمصلحة أو دفع ما كان من المفسدة ثم الذي اريد بالمصلحة فانها اللذة مع ما كانا لها من الوسائل استبانا
200
314
1