الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٧والالم المراد بالمفسدة مع الذى له من الوسيلة والكل من ذلكم نفسى او بدني وكذا دينى أو دنيوى فاذا تعارضا يوما دليلان وقد تناهضا او علتان كان في واحدة من تينك التحصيل للمصلحة وكان في الاخرى زوال مفسدة والجمع ما بينهما على حده لم يمكنن فالدفع للمفسدة قدم على الجالب للمصلحة فالدفع للفساد عندهم اهم من الحصول لمصالح تتم والكل من دفع مفاسد ومن جلب مصالح فذاك يقسمن الى ثلاثة إلى حاجى ولضروري وتحسينى اما الضروري ففيه الحال يفضى الى ضرورة تنال وذلكم خمسة اشيا تجعل فالحفظ للعقول منها الأول ويشر عن تحريم شرب الخمر من أجله كذاك كل سكر فانما العلة في تحريم ما اسكر سكر قد غدا ملازما والحكم فيما قد ذكرنا الحرمه والحفظ للعقول فهو الحكمه الثان حفظ الدين قد قالوا وله قد شرع الجهاد والمقاتله والقتل للزنديق والمرتد مع ذي السحر والجزا لارباب البدع فعلة الجهاد كفر الكافر او بغي باغ او كسحر ساحر والحكم فيه الفرض في الجهاد او ندبه ايضا على العباد وعلة القتل لمن تزندقا كساحر في سحره تزلقا زندقة فيه وسحر حمله والحكم في ذاك وجوب القتل له او الجواز ثم نفس الحكمة في ذاك حفظ الدين من مضرة وعللوا في القتل للمرتد بما من ارتداده قد يبدى والحكم في ذاك وجوب القتل له او الجواز لارتداد فعله وانما الحكمة فيما ذكرا من ذاك حفظ الدين من شرك جرى
315