سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٨

وحفظ نفس ثالث وان له شرع القصاص والديات المثقله عقوبة لمن غدا متهما بالقتل فالاتلاف للنفس وما كمثله العلة والحكم هنا وجوب ما قلنا وما تعينا من قود ودية الانسان عقوبة تلحق هذا الجاني وهكذا الحكمة فيما قد سبق من ذاك حفظ النفس من ضر لحق ومنه اخذ من تربى للولد ذاك الذي ليس له ام نجد وهكذا شراء ما قد ياكل وما له يشرب ايضا يجعل لانما حياة ذلك الولد توقفت على الذي هنا نعد رابع ذاك الحفظ للنسول من اختلاط ومن الدخول وهو الذي بعضهم قد عبرا عنه بحفظ نسب اذ ذكرا وانه لاجله كان منع امر الزنى والحد في الزاني شرع لو لم يحرم ذلكم ويجتنب ما عرف النسل ولم يضبط نسب فانما العلة في ذاك الزني والحكم تحريم له تعبنا وجوب ان يقام حد الفعل وحكمة المذكور حفظ النسل خامس ذاك الحفظ للاموال وانه من اجل هذا الحال قد شرع الحد على قطع الطرق وهكذا الحد على من قد سرق وكل انواع الضمانات ترى وانما العلة فيما اتلاف مال الغير او اخذ جرى والحكم في الذي هنا قد سطرا وجوب ان يقام حد السارق وقاطع الطرق على الخلائق وهكذا الالزام للضمان لمتلف المال يفعل الجاني فهذه خمس الضروريات قد روعيت في اجمع الملات فشرع الحفظ لها في كل شريعة قد أنزلت للرسل وزيد نوع سادس عن بعض وذاك فيما جاء حفظ العرض وانه من اجله قد شرعا حد على الذى لقذف اوقعا

ذكرا

-

316