سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٩

والحكم باللعان فالوقوع في عرض الانام بكلام القاذف

الحد

فيه هو الحكم بلا تعدى

علته ثم وجوب وحكمة المذكور في شرع الحكم حفظ لعرض المرء من قذف يذم والرمى من شخص لعرس بالزني بحيث لا شهود عنده هنا فذاك علة اللعان الكائنه والحكم في ذلكم الملاعنه وحكمة المذكور حفظ عرض تلك الفتاة من قبيح يفضي ويلحقن بالضرورى ما وقف ذاك الضرورى عليه وعرف اي انه شرط حصول مصحله كانت ضرورة الينا لائحه او انه شرط اتى لدفع مفسدة ضرورة في الوقع مثل اعتبار لبلوغ كانا في قتل من حاربنا عيانا كذا اعتبار كان للتكافي في حالة القصاص ان يوافي وهكذا التحريم للخلوات بالاجنبيات من الغادات وهكذا تحريم شرب ما يقل من مسكر ورجسه مع من يقل به من الناس مبالغا على ابعادها ورفضها بين الملا لانما قليلها يدعو الى كثيرها من نال منها اولا وتلكم الخلوة تدعوه الى امر الزنى والكل مما حظلا وذلك الحاجي والمراد ما تمس حاجة اليه دائما وذان نوعان فمنه ماله لنفسه يحتاج ان يناله وانه لاجله قد شرعا بيع نكاح واجارة معا كذا مساقاة كذا المضاربه ولاية وما كهذى المرتبة من كل انواع المعاملات فهذه الاشياء حيث تأتى ولو ظننتها من الضرورى فحسب الاحتياج في المذكور الى المعاوضات ليست تاتي لغوت شيء من ضروريات اى تلكم الخمس التي تقدما فيها الكلام قبل ذا متمما

1

317 -