الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢١اي بين سـ يد وبين العبد اذ الكتابة التي قد يبدى
شيء جميل حيث صار موصلا لفك
لو لم يكاتبه وبيع احد
عبد من وثاق جعلا لكن ذاك خارم القواعد لكونه تعويض مال السيد بماله بيان ذاك ان ما يسعى به العبد لسيد سما ا له بماله لم يعهد في حالة القواعد الشرعية فهذه الكتابة الجلية لو انها شيء يكون حسنا فهو مخالف القياس علنا اما عبادات الى الاجسام تنسب كالصلوة والصيام فلا تعللن لان العقلا لم يهتدى منها لمعنى اصلا لكن بها تذليل انفس البشر لطاعة الله المليك المقتدر كذالك التعظيم للديان تجديد عهد كان بالايمان وهكذا استسلام هذا العبد والانقياد للمعيد المبدى ان الصلوة في كلام الاكبر تنهى عن الفحشاء معا والمنكر
حصول المقصود من شرع الحكم
وذاك انواع لها نفصل احدها ما يبقين يحصل كالبيع للملك معا وحل تصرف وكنكاح الاهل لحل الاستمتاع بالفتاة ونحو ذلكم من الحالات فانما المقصود من بيع وفي نكاحه اباحة التصرف وحل الاستمتاع بالقرين وذان حاصلان عن يقين الثان من انواعه ان يحصلا ظنا وذاك كالقصاص جعلا للانزجار عن وقوع القتل والحد لانزجار كل نذل عن ارتكاب الفحش والقذف معا شرب الخمور خشية ان يقعا فانما المقصود بالحدود وبالقصاص الزجر للعبيد
319
-