سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢

عن قتلهم بالعمد والعدوان والردع عن معصية الديان والكل من ذلكم المذكور يحصل بالظن وبالتحزير فمن هنا ترى ظهور الطاعة عند ظهور العدل بالائمة ثالثها يكون مهما جاء حصوله وعدمه سواء كناكح ذات شواء خدل وقصده منها حصول النسل فانما المقصود من عقدته وهو حصول النسل من زوجته يشك فيه فحصول ما ذكر وعدمه على سواء يعتبر رابعها ما كان فيه الارجح عدم الحصول مثل من قد ينكح آيسة فانما المقصود من هذا النكاح النسل اينما يكن وعدم الحصول من آيسة ارجح من حصوله في الفكرة وخامس الأنواع ما كان اتي ذلكم المقصود منه فائتا يعنى بان ذاك امر يقطع عدم حصوله فليس يقع وذاك كاستبرأ فرج امرأة قد اشتراها بائع في الحضرة فانما المقصود من ذي الحالة وذلكم معرفة البراءة لرحم من هذه الفتاة ذلك شيء ظاهر الفوات اى يقطعن هنا بانما الرحم ليس بمشغول بشيء قد الم من قبل البائع دون جدل وكلحوق ولد برج من أرضنا عمان قد تزوجا بغادة من مغرب مبتهجا مع قطعنا بعدم التلاقي في ظاهر الامر بلاشفاق وفي جواز ان يعللنا بهذه الانواع خلف عنا اجاز بعض العلما تعليلا حكم بها والمنع ايضا قيلا وخلفهم في ذاك مبنى على ما كان من خلف لديهم حصلا وذاك هل يجوز ان يعللا حكم بنفس علة ام حظلا وذلكم لان نفس الحكمة عين الذي يقصد في ذي الصورة

ل

-

320