سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩

وان من ذا النوع ما قد يذكر لاجل مدح او لذم يصدر كقولهم اكرم اخا العلوم كذا اهن للجاهل اللئيم فكل واحد من العلم ومن جهل فانما هناك يذكرن

لكي يكون علة للحكم ذاك الذي قارنه في النظـ وذا هو الاكرام مع علوم اهانة مع جهله الذميم كذاك ما من الحديث يوخذ ان لعن الله اليهود اتخذوا قبور ابنائهم مساجدا فان ما فى ذا الحديث وردا من اتخاذ للقبور عله للعنهم وطردهم والذله وانه التعليل لو لم يردا لكان ذكره هنا مستبعدا وان مما ها هنا قد نقله ان يذكر الشرع نظير المسئلة كقول خير الخلق ايضا في خبر حين اتاه يسألنه عمر عن قبلة لصائم هل تنقض لصوم صائم اذا ما تعرض اريت لو كنت تمضمضت بما ثم محجته فصار عدما اكان ذاك للصيام مفسدا فقال لا حسب الذي قد وردا فنبه المختار فيما بينا ان المقدمات للشيء هنا ليست تنزلن في الصفات منزلة الشيء اذا ما تاتي ان المقدمات للجمـ دمات للجماع مثل الذي للبطن كان ساعي ومنه ان ينبهن بالسؤل عن شيء لان ذاك علة زكن لذلك الحكم كمثلما اتى عن النبي الهاشمي مثبتا في حينما يسئل عن بيع الرطب بالتمر هل يجوز ذا ام يجتنب قال اينقصن اذا جف الرطب قالوا نعم قال فلا فليجتنب فنبه المختار في النقصان علة منع البيع في ذا الشان ولا يقال فهم التعليل من لفظة فاء في الحديث واذن لاننا نقول لو كان قدر سقوط فاء واذن من الخبر

-

327 -