سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠

لما انتفى فهم لتعليل الخبر بل انما التعليل باق معتبر وان من ذلك تفريقا عنا ما بين حكمين بوصفين لنا كنحو للفارس سهمان معا وان للراجل سهما وقعا وهكذا لا يرثن عن قتل وغيره لم يذكرن فيما نقل فذكره فروسة اذ بينا مقترنا بملك سهمين هنا وذكره رجولة مقرونا بملك سهم حسبما يروونا وصفان فرقا لدى التقاتل ما بين حكمي فارس وراجل فكان كل واحد من ذين علة حكم عنده مقرون وانه لولا الذى هنا ذكر لكان ذكر ذاك لغوا يعتبر كذاك ايضا ذكره للقتل مع منع لوارث من الارث يقع وصف قد اقتضى بان ما ذكر علة منع ذاك من ارث ظهر وانه لولا الذي قد ذكرا لكان ذكر ذاك لغوا هدرا وحينما من الدليل قد اتي توريث وارث بحكم ثبتا نعلم من سياق ذا الحديث تمييز حكم كان في التوريث ما بين وارث لموروث قتل وبين وارث لقتل ما فعل او انه بصيغة للغاية وذاك نحوما اتى في الآية لا تقربوا النساء او يطهرنا ففيه تفريق كما عرفنا في الحكم بين حيضها والطهر كذاك ايضا ما اتي في الذكر فانفقوا على النساء قالا حتى يضعن ذلك الحمالا فكل آية من التنتين جاءت لنا باوضح التبيين بان حكم ما تلا الغاية قد فارق حكم ما قبيلها وجد او انه بصيغة استثناء كمثل قول الله ذى الآلاء فنصف ما كنتم فرضتم الا الى تمام ما هناك يتلى قد نبهت هذى بان حكم ما بعيد الاستثناء فيها رسما

328