سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣١

مفارق لحكم ما قبلا عرض فالعفو مسقط لنصف ما فرض وان عدم العفو في ذا الحال يوحيه طرا على الكمال او انه بصيغة الشرط وفي نحو اذا الجنسان كانا اختلفا فالخلف في الجنسين علة غدا لمطلق البيع الذي قد عقدا خلاف ما ان كان لم يختلفا فان في ذلك فرقا عرفا ما بين حكم ذينك الحالين وذاك بالخلاف في الجنسين او انه بصيغة استدراك كقول ربي ملك الاملاك في اللغو عن وصف يمين تعلم لكن يوآخذن بما عقدتم ففيه فرق بين حكم من لغا وصادر عن قصد قلب فرغا وقد روى الخلف لنا وكتبه في شرطهم حصول ذي المناسبة في الوصف ان ينبهن باحد مراتب الايما عليه اذ قصد فقال بعض العلماء يشترط ذاك ومعنى قوله الذي يخط بانما الوصف الذي أومى له ليس يصح الا اذا للحكم منه ظهرا تناسب وقال بعض الكبرا بان ذاك الامر ليس يشترط بل صح ان يكون علة تخط لو انه للحكم لما تظهرا مناسبات فيه حينما جرى وفي مقال بعضهم قد كتبه يشترط الظهور للمناسبة فيما اذا التعليل كان فيهما عند تناسب هناك رسما كالقاضي لا يقضى بحال الغضب لا في الذي عداه من مراتب

طرق العلة المستنبطة

علة معلله

واعلم بان الحكم ان يعلل بعلل عن شارع قد تنقل او كان عن اجماع ارباب البصر فان تلك علة قد تعتبر عند كمال مالها قد حصلا من الشروط دون خلف نقلا

329

-