سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٢

في المسلمين ابدا حتى لدى من لايرى قياسنا مستندا فانما هم ينكرون ما حصل من القياس في سوى هذي العلل وهي التي النص عليها قد حصل اما الذي نص عليه من علل فانهم هناك يثبتونا له ولكن لم يكن يدعونا ولا يسمون ثبوت الحكم بذا الطريق الواضح الاتم باسم قياس انما يدعونا ذلك نصا حين يذكرونا وقال نور ديننا والتسميه منهم له بما هناك باديه غير مسلم لهم فيها لما ان النصوص في مقال العلما اثبات حكم من دليل شرعي من نفس ذلك الدليل السمعي وليسه من نفس علة وقد نص بها الدليل حينما ورد وان يكن عن شارع ما وردا ولا عن الاجماع من اهل الهدى تصريح شيء كان من اوصاف بان ذاك علة يوافي للشيء من احكامنا فمن منع من القياس قائلا ليس يقع فانه يمنع من تعدية ذا الحكم عن محله المثبت ذاك الذي نص عليه من شرع ومن يجيز في القياس ان يقع فهم لذاك الحكم يطلبونا وصفا به الحكم يعللونا ثم لذاك الحكم قد يجرونا بحيثما الوصف يصادفونا ثم التماسهم لذا المذكور قد ياتين باحد الامور وتلك هي السير والمناسبة والدوران الطرد ايضا والشبه وان بعض هذه الامور اقوى من البعض لذي التعبير فانما التناسب الذي وصف اثبته كل امرئ قد يعترف بحجة القياس فهو اقوى من سائر الطرق التي قد تروى والسير اقوى عند اهل النقد من شبه و دوران طرد والشبه اقوى عندهم مما ترى من بعده والدوران ان جرى

-

330

-