سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤

وقال نور الدين في ذا الامر وحيثما كان طريق السبر مركبا في الحال من امرين كما ترى وواحد من ذين بقاء ما لعلة قد صلحا والثان حذف ما غدا لن يصلحا وبان ما يصلح للعلية في حينما يذكر نفس العلة وذكر شرطها فيحتاج هنا لذكر ما الحذف له تعينا من تلكم الاوصاف فلنذكر هنا لذلك الحذ فطريقين لنا اولها الذي بطرد رسما وذاك ان يحذف وصف علما من شارع الغاؤه في كل احکام شرع ربنا الاجل او يعلمن الغاه في البعض فما الغاؤه فى كلها قد علما كالطول في الانسان ايضا والقصر فان ذين الشرع لما يعتبر لهن في شيء من الاحكام وما كمثلها بلا كلام فواجب على امرئ قد طلبا بيان علة لحكم نصبا حذفهما ولا يصح قط ان يعللن منها بشيء يعرفن اما الذي قد علم الالغاء له في بعض أحكام اتتنا منزلة مثل الذكورية والانوثة فالشرع لما يعتبر ويثبت لهذه الاوصاف في احكام عتق متى أوجب بالالزام عتقا لانسان فعتق الذكر يجزى مع الانثى متى تحرر واعتبر المذكور في الديات وفي قصاص في جروح تاتي وغير ذا فواجب ان تعتبر حيث لهن الشرع كان معتبر وهكذا الغاؤهن لزما بحيثما يكون قد الغاهما الثان حذف للذى لا تظهر مناسباته لحكـ م يصدر فان وجها لانتساب يجرى معتبر لدى طريق السبر وفى المناسبات لما يلزما ان تظهرن ظهورها المتمما مثل الطريق الآتي بالتحقيق لكن مناسبات ذا الطريق

332

-