سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥

دون مناسبات ماله تلا فيكفين فيها على قول الاولى ظهور وجه لتلائم يرى ما بين وصف ثم حكم قد جرى ولو بادنى ما يكون واقل من الموافقات في قول الاول وان مالا يظهرن فيه من ذلك شيء واجب أن يحذفن ولا يصح قط أن يعللا به اذا الحذف لزوما حصلا ويكفين من يكون نظرا بحثت لكنى له لما ارى تناسبا للحكم قد تنتهض فان يكن قد ادعى المعترض ان الذي استبقى مثل ما هدر في عدم المناسبات المعتبر رجح سبر المستدل المثبت لانه مناسب التعدية وها هنا ايضا طريق جائي وهو الذي يدعون بالالغاء بيان اثبات لحكم قد يخط بما من الوصف قد استبقى فقط وذلك استدلال قائس على اثبات حكمه لوصف حصلا ويلغين عند ذاك ذكر ما عداه من وصف له قد رسما ثم طريق عمل بالسبر تناسب وغير هذا الامر بانه لابد من تعليل لحكم شرع الله والرسول لما من الاجماع كان عرفا عليه اى من فقها من سلفا والله في كتابه قد انزلا بانه رسوله ما ارسلا سبحانه قد قال الارحمه للعاملين يالها من نعمة قالوا وهذا يقتضى بانما في كل حكم شرعه قد علما من النبى الطهر وجه مصلحه للعالمين دون شك لاحه وذا هو المراد بالتعليل فيما وجدناه من المنقول وان بدا وجه اعتلال نصبه بينهما من قوة المناسبة اي بين وصف ثم حكم مثبت فانما عرفان هذى العلة بذلك الطريق فيما كتبه هو الذي يدعونه المناسبة

333

-