سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٦

مثال ما التعليل فيه ظهرا بقوة التناسب الذي جرى فانه كالسكر في تحريم ما قد كان فيه السكر وصفا علما فانما الاسكار لما كانا مغيرا للعقل واستبانا وكان عقلنا هو الذي قصد بما من الخطاب في الشرع ورد وانه لاجله قد حملا من جمل التكليف من هذا الملا ناسب ان يمنع شرعنا الاسد من ان يكون فيه تغيير وجد وهكذا تكون أوصاف الصغر عند ثبوت لو لآية البشر فانما الصغير لما وجدا غير مميز بحال ابدا وغير حافظ لمال حصله ناسب ها هنا بان يجعل له من يحفظن امواله فاثبتا شارعنا ولاية لذا الفتى وهكذا يكون في جميع ما اشبهه من كل وصف رسما فالفرق بين ذا الطريق والذى من قبله بانما العلة ذى في ذا الطريق حينما قد تاتي تعرف من نفس المناسبات من غير ما حصر وما ابقاء وغير ما حذف هناك جائي والسبر لا تعرف فيه العلل الا مع الذى هناك يحصل فذى المناسبات عند السبر شرط لصحة اعتلال يجرى وها هنا فانها طرق الى معرفة العلة في قول الاولى والوصف ان مناسبا قد ياتي ينقسمن قالوا لتقسيمات ثلاثة اول هذا القسم فذاك باعتبار شرع الحكم والثان فيما جاء في المنقول فباعتبار ذلك الحصول وثالث التقسيم فهو بالنظر الى اعتبار شارع له أقر فاول الاقسام والثاني هما عليهما الكلام قد تقدما لانما الاول نفس الحكمة تلك التي قد قسمت ومرت الى ضرورى وحاجى معا وغير هذين كما قد رفعا

334 -