سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧

والثان ما قال به ذو الفهم حصول مقصود بشرع الحكم وثالث التقسيم فهو ما هنا نذكره كما لنا قد امكنا فالوصف ان ناسب فهو ينقسم ينظر الى اعتبار الشرع ثم اربعة الاقسام في قولهم مؤثر وبره الملائم ثم غريب وسواه مرسل ووجه حصره بما قد جعلوا بان وصفا لتناسب علـ اما بان يعتبر الشرع الاتم لعينه في عين ذاك الحكم فهو مؤثر بدون وهم او ان بترتيب لحكم يعتبر له على وفق له كما ظهر بحيث يوجدن والحكم معـ اي في محل واحد قد وقعا فذا هو الملائم الذي ذكر او انه اصلا لذا لا يعتبر بل انه من اول الغاه فهو الغريب حيثما تراه وان يك اعتباره قد يحمل وهكذا الغاؤه فالمرسل وانه لابد من بيان كل قسم من الاربعة التي نقل اما المؤثر الذي هنا رسم فذاك ان يعتبر الشرع الاتم لعين وصفهم بعين الحكم بالنص او اجماع اهل العلم او كان بالايما مثال الامر ان يعتبر تاثير عين السكر في عين تحريم عليه كان دل قول النبي المصطفى خير الرسل بان كل مسكر حرم بدا وكا عتبار عين شرك وجدا قد قيل في عين قتال دلا عليه ايماء كلام المولى ان اقتلوا للمشركين حيثما وجدتموهم في الكتاب رسما فالشرك للقتل يكون علة وانه وصف مناسب له لانما المشرك لو كان ترك وشانه يسلك حيثما سلك ما ظهر الاسلام بالتمكين فذاك من ضرورة في الدين وكاعتبار مس ذلك الذكر في النقص للوضوء في نص الخبر

335

-