سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٨

المستفاد من حديث من لمس ذكره فليتوضا حين مس وهكذا اعتبار عين للحدث في عين قبيء او رعاف منبعث ذاك الذي دل عليه خبر عن النبي الهاشمي يذكر من قاء في صلاته او قد رعف فانه من الصلوة ينصرف وليتوضا فتراه اعتبرا عينا لقيء ورعاف قد جرى في عين احداث بهذا الغرض فاوجب المضى والتوضي مثال ما الاجماع كان اعتبرا لعينه في عين حكم ظهرا تعليلهم ولاية في المال بصغر يكون فى العيال فانه معتبر عين الصغر فيما ذكرناه باجماع صدر والثان من اقسامه فذاك ما يدعونه عندهم الملائما فهو اعتبار الشرع وصفا قد غدا مناسبا في موضع الحكم بدا وذلكم بان يكون ثبتا بالنص أو كان باجماع اتي اعنى اعتبار وصفهم بالعين في الجنس للحكم بدون مين ذاك الذى اردت ان تقيسا عليه حكما ثابتا تاسيسا كمثل تعليل بحالة الصغر في حمل ما من النكاح قد قدر في ذي الولايات على الاموال فان عين صغر بحال تعتبرن في الجنس للولاية لاجل اجماع هناك ثابت على ولاية على ذوى الصغر او جنس علة هناك يعتبر في عين حكم مثل تعليل ذكر بحرج في حمل ذلك الحضر في حال امطار على حال السفر في رخصة الجمع لارباب الحضر فان جنس حرج معتبر في عين رخصة لجمع تذكر لما روى ان الرسول من مضر قد كان يجمع الصلاة في السفر او انه يعتبرن جنس العلل في جنس حكم مثلما كان يعل في القتل ان كان بعمد وقعا من قاتل كذا بعدوان معا

336 -