الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٩في حمل مثقل على المحدود في صورة القصاص للعبيد فانما جنس الجنايات اعتبر في جنس ما من القصاص قد ذكر كمثل اطراف وعين والاذن فالشرع حينما اتى يسوين بين متقل مع المحدد في تلك الاطراف مع التعدد يحسن فيما وجهوا توجيها بان تقاس انفس عليها لشركة كانت بجنس العلة وهي التي تعرف بالجناية تلك التي كان عليها نبها قول الاله لامرئ تنبها النفس بالنفس الى الجروح قال قصاص هكذا يلوح فانه جنس الجناية اعتبر في جنس ما من القصاص قد ذكر ثم الغريب ثالث الاقسام ما من شارع الغاؤه قد علما كمثل ايجاب لصوم اثنين من الشهور متتابعين في صفة التكفير للظهار كذاك في القتل ابتداء جارى لاحد يعلم ان لا ينزجر عن ذا بنفس العتق لو كان كثر فان الارتداع عن دخول في الحجر مشروع من الجليل لكنما الشارع لما يعتبر هذا المناسب الذي هنا ذكر في ذلك المحل بل الغاه واوجب العتق لمن اتاه عند الوجود فالصيام مع عدم عتق لكل الناس هكذا حتم فلم يفرق فيه بين احد يردعه ذلك طول الابد وبين من ذلك ليس يردعه فجاء بالعموم فيما نسمعه فالقول ان العتق لا يجزى لدى كفارة الظهار او قتل غدا لاحد لايرد عنه العتق قط هو اعتبار لمناسب سقط وكان قد الغاه حكم الشارع فليس من وجه له في الواقع ورابع الاقسام ما لم يك دل على اعتباره دليل قد حصل ولا على الغاه فهو المرسل وهو الذي عبر عنه الاول
1
337