الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٠مصالح مرسلة للمنتبه واختلفوا في صحة التعليل به فما لك بن انس كان قبل ذلك مطلقا وعنه قد نقل رعاية لحالة المصلحة حتى لقد جوز عند السرقة ان يضربن من عليها يتهم لكي يقر بالذي به اتهم و مطلقا قد رده جل الاول لعدم ما على اعتباره يدل ورد ذاك بعض احبار السلف ان كان هذا في العبادات عرف اذ ليس فيها نظر للمصلحة خلاف غيرها كبيع أوضحه وفي قبوله الغزالي اشترط ثلاثة من الشروط تنضبط بان تكون بضرورة بدت ولم تكن حاجية من وحدت قطعية تكون لا ظنية كلية كذاك لا جزئية اى لم تكن مختصة بواحد مثاله ما قد اتي في الوارد وانه تترس الكفار بالجمع ممن مسلمين صاروا وقد علمنا نحن اننا متى كنا تركناهم على ما قد اتى فهم علينا سو فيستولونا ويقتلوننا وياسرونا ولو رمينا الترس رميا مزعجا تخلص الاكثر منا ونجا فتصبح المصلحة المؤملة من الضروريات عند النازلة لانما صيانة الاديان وجل اهلها من الهوان داعية الى جواز رمينا للترس حتى نخلصن من العنا وتاتين قطعية ايضا لما ان حصولا لصيانة الدما وانفس للمسلمين الكرما برمى ترس لهم قد علما قطعية لم تك بالظنية مثل حصول تلكم المصلحة برخص في سفر حيث السفر مظنة لشـ قة قد اعتبر وهكذا كلية تكون اذ نجاة جمع المسلمين حينئذ مصلحة كلية قد عمت فيخرجن بالشرط للضرورة
-
338
-