الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٣وبعد ذا عاد اليه آتى
فقال في رابعة المرات
ان أقبل الحق من الذي أتى كان قريبا أو بعيدا الفتى هو حبيبا كان أو بغيضا ولترجعن الباطل المرفوضا على الذي جاء به وكانا ذاك حبيبا أو بغيضا شانا وخيركم قد قال من تعلما کتاب ربى وله قد علما وقال من تعلم القرآنا ثم نسيه بعد ما قد كانا فانه يوم القيام ياتي أجذم محروما من الخيرات وان من يقرأ للقرآن فيعجبن بالصوت والألحان فذاك غير أثم الا متى داخله العجب بما به أتى وقارئ على وضوء ظاهر لكن عليه الثوب غير طاهر ففيه ترخيص لبعض الفقها وبعضهم لما ذكر ناكرها وكان هذا يقرأن في مصحف أو غير مصحف له مشرف وقال عبد الله أي نجل عمر لا يسجدن الا اذا كان طهر وقد روى أن عليا وعمر وغيرهم من قادة أهل بصر قد جوزوا قراءة لمن قرأ لو أنه بلا وضوء ظهرا ولم يجيزوها من المصحف قط بلا وضوء فالوضوء مشترط وجنب لا يقرأن الا لآية أو الذي أقلا وان فى قول لبعض أتى يجوز للسبع من الآيات وقيل ما لم يبتدى بالسورة ويختمن فما به من حرمة أجاز أن تقرأ للقرآن
وقيل أن المصطفى العدناني
في كل حالة تكون الا
ان راكعا فيمنعن أصلا أو ساجدا أو جنبا قد قالا فان هذا يمنعن حالا وحكم حيض ونفاس سكبا لا يبعدن عن حكم من قد أجنبا والمستحاضات فحكمهنا احکام طاهر ولا يمنعنا أما الذى به نجاسة ترى کغائط بول دم مذي جرى
93