الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٤31
فقال بعض جائز أن يقرا أما اذا لم يك فيه ما ذكر
وبعضهم يحجر هذا حجرا لكنه بلا وضوء قد حضر وفيه خلف عنهم انانا
فجائز أن يقرأ القرآنا فبعضهم يمنع للقراءة
حتى يكون كامل الطهارة
٩٤ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.
31
فقال بعض جائز أن يقرا أما اذا لم يك فيه ما ذكر
وبعضهم يحجر هذا حجرا لكنه بلا وضوء قد حضر وفيه خلف عنهم انانا
فجائز أن يقرأ القرآنا فبعضهم يمنع للقراءة
حتى يكون كامل الطهارة