الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤١وجـ
ما لو تترس امرؤ قد كفرا في قلعة بمسلم من الورى ليس يحل رمى هذى الترس لان فتح قلعة بالنفس ليس يقينا عند رميها فلن يكون رميها ضروريا اذن وقال نور الدين في ذا الباب اذا اختبرت مذهب الاصحاب دت انهم ليقبلونا ذا النوع من مناسب يدعونا فهم به يعللون ما يدل عليه اجمالا كذا عنهم عقل ولم يكن على اعتباره يدل بالعين او جنس دليل قد حصل فانما الادلة الشرعية دلت باطلاق لدى القضية على اعتبار تلكم المصالح كما اتانا في الدليل الواضح في آية الايتام قل اصلاح لهم وما في خلطة جناح مع انما المقاصد الشرعية تعتبر المصالح السـ الح السنية بجملة تاتي وبالتفصيل فينبغي لذلك الدليل الحاق ما اعتباره لم يعلما منها بما قد كان قبلا علما قال فمن ذلك جعل البعض من اصحابنا فيمن مضى من الزمن ارثا لمن قد طلقت ثلاثا في السقم كيلا تاخذ الميراثا قيسا على حرمان من قد قتلا ميراثه لكونه تعجلا لان كل واحد ممن ذكر اعنى طلاق البت مع قتل حجر فعل محرم لامر فاسد فالشرع لما يعتبر في الوارد لعين هذى العلة التي ذكر وهكذا لجنسها لم يعتبر في عين اثبات لميراث ولا لجنسه بل انه قد اهملا والصحب ذاك اعتبروا فعارضوا من كان فاعلا لذا وناقضوا بضد ما كان له قد قصدا حتى يصير الحكم طيلة المدى بارث من طلقها بالبت معارضا بضد ما قد ياتي كمثل حرمان لمن قد قتلا موروثة عمدا متى تعجلا
339
1