الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢قد عارضوه بنقيض ما قصد ان حرموه ارث من له وأد فقصد من يطلقن ويخلعا في مرض ثلاث طلقات معا حرمان ميراث وقصد قاتل موروثة استعمال ميراث يلى فكان ذا مناسبا كما ترى لكنما الشارع لم يعتبرا ذلك في واحدة مما خلا فكان ذا مناسبا ومرسلا وان ذا النوع الذي هنا ورد امثلة كثيرة له تعد من ذاك حظر لنكاح وصفا على الذي من نفسه قد عرفا عجزا عن الوطى وكان يخشى على الفتاة ضررا قد يغشى فان من يقول من ائمة ان الدخول في نكاح امراة يخشى عليها عند عدم الوطئ ان تهوى على المحظور مما يحرمن وانه من نفسه قد يعرف عجزا عن الوطي الذي قد نصف بان ذاك الامر محظور فما من حجة له على ما زعما الا القياس المرسل الذي مضى وهو بانه لها قد عرضا لفعل ما يقبح من شنائع والشرع مانع واى مانع من ان تعرضن قط لبشر لفعل ما يقبح في بعض الصور وان من ذلكم الطريق ما قد اتي في القتل للزنديق وذلك الزنديق من قد انكرا قول حدوث عالم قد بهرا وقال بعض العلما قد اختلف فيه متى تظفر بهذا المنحرف واظهر التوبة قيل تقبل كسائر الكفار مهما اقبلوا وقيل ان توبة لا يقبل بل انه بكل حال يقتل لانما الجواز للتقيه صار له عقيدة اصليه يظهر غير ما به تدينا ان قهرته المسلمون الامنا فلو قبلنا التوب منه ما حصل زجر لزنديق خبيث حيث ضل والزجر مقصود بشرعنا فلم يرجع الى اصل معين علم
1
340