الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥١لكنه بواحد مما ذكر يكون اقوى شبها متى اعتبر مثال ما قلنا به في ذا المحل وضؤنا عبادة لله جل يلزم ان يجاء بالنيات فيه كمثل حالة الصلوة والحنفى يمال جائي بانه طهارة بالماء لا يلزمن فيه جعل النية كمثلما ازالة النجاسة فها هنا كما ترى تجاذبه اصلان كل واحد قد طلبه هما الصلوة وازالة النجس وجائز على الجميع ان يقس سمى خفيا حيث انه افتقر ترجيح اى الشبهين لنظر ويقسمن الى قياس علة ولقياس جاء للدلالة اما قياس العلة المثبت فما به يصرحن بالعلة بان يقال في النبيذ مسكر فيحر من هذا كخمر يحجر كانت هنا منصوصة منضبطة علته او انها مستنبطة وقال بعضهم قياس العلة ما صرح الشارع بالعلية كما اتى للمصطفى المختار في شهداء احد الابرار ان زملوهم بثيابهم الى آخره ففيه كان عللا وانما سمى قياس علة لنص شارع على العلية والثان وهو ما دلالة حصل فذاك ما لا تذكرن فيه العلل بل انه يكون وصفا لازما لها وحاصل الذي قد رسما ان يثبتن في الفرع حكما معتمد لكون حكم آخر فيه وجد توجب ذين علة واحدة في الاصل فيما قاله الأئمة وذلكم مثل وجوب قطع ايد كثيرة بحكم الشرع اذا هم تشاركوا على يد واحدة بالقطع والتعمد كمثلما هم يقتلون ان هم تشاركوا فى قتله كلهم وجامع الامرين لازم الديه عليهم في الصورتين وافيه
-
349