سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢

صورتها في قطع ايد بيد واحدة جناية من عدد توجب فوق كل فرد منهم لدية كاملة وتلزم فلازم أن توجبن عليهم امر القصاص مثلما قد تلزم ذلك في القتل اذا كان يصح منهم وانها هنا اصل وضح وذا هو القتل وفرع بينا وذاك قطع اليد ممن قد جنى وعلة وهي الوجوب للديه في كل واحد اتي بالتعديه والحكم وهو لازم القصاص في الكل ما عن ذاك من مناص فان يك الفرع وذا قطع اليد قد شارك الاصل بهذا الصدد وذاك هو القتل في العلية وهي اللزوم لجميع الدية في كل واحد فانه يجب يشركه في حكمه الذي نسب وذلكم هو القصاص اللازم في الكل ممن قطعوا واجرموا ومنه الاستدلال ايضا في عدم وجوب ان يسجد في الذكر الاتم اعنى به السجود للتلاوة بكونه جاز على الراحلة كحالة النوافل المعلومة لانما الجواز في الراحلة من حكم ذي النوافل المقرر وذلكم بانه لم يذكر في ذا القياس علة التنفل لكونه جاء بوصف منجلى ملازم لها بكل حالة وهو جوازه على الراحلة

مبحث القوادح

واعلم بان الاعتراضات التي قد وردت على القياس المثبت خمس وعشرون وبعضهم حصر ذلكم المذكور في احدى عشر قال وان الاكثر المرجع له قدح الى اختلاف شرط عضله اي من شروط اصلهم يكون او فرعهم أو علة تبين وقال بعض في الجميع راجعه الى تعارض او المانعه

- ro.