الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦عبارة تكون عن اتيان ما من علة القياس كان علما وهو الذي ابداه ذاك المستدل في الحكم ان جاء بضد ما حصل اي ضد ما اخرجه من استدل وحاصل المذكور في هذا المحل بان يبين الذي قد اعترض بان ذا القياس بطل منتقض لكونه جاء بغير هيئة قياسنا الصحيح والمثبت وذا لان الشرع كان يعتبر لتلكم العلة حينما اعتبر فيما لذاك الحكم كان ناقضا لاجل ذا صار القياس داحضا جوابهم عن اعتراض قد حصل بان يبين الذي قد استدل لذلك الوجه الذي يمنع من ثبوت ذاك الحكم علة تين في الصورة التي لها ابانا من جاء باعتراضه عيانا فان يكن ما بين الذي ذكر فباطل قياسه لا يعتبر مثال ذاك ان يقول المستدل في صفة التيمم الذي عقل مسح يسن صفة التكرار فيه كمثل حال الاستجمار فقال من يعترضن لما بدا بان هذا فاسدا لوضع غدا فالمسح ما ناسبه التكرار لانه قد ثبت اعتبار كراهة التكرار دون ما جدل في المسح للرأس لمن كان فعل وبوجود مانع في اصل معترض جواب مستدل فانما كره تکرار معا مسح لرأس خوف غسلا يرجعا رابعها منع لحكم الاصل وهو عبارة بقول الكل هناك عن تعرض لبطل حكم لاصل قيس مستدل فيبطلن لاجل ما به اعترض هذا قياس ذاك راسا وانتقض وذاك نوعان لان البطلا اما بان يكون منعا حلا من بعد تقسيم لهم معلوم او انه بدون ما تقسيم اما الذي من بعد تقسيم اتي فانه ياتي قريبا مثبتا
354