الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧اما الذي بدون تقسيم عرض فهو بان يمنع ذاك المعترض من الثبوت مطلقا لحكم ذلكم الاصل بحسب الزعم مثاله بان يقول المستدل بانما الهر حرام قد حظل لانه سيع ككلب يرفض ثم يقول ذلك المعترض باننا فى الكلب لا نسلم بانه مما علينا يحرم لقول ذى الآلاء قل لا اجد الى تمامها فذا نعتمد ومثلما لو قال ذاك المستدل بان جلدا كان في الخنزير حل لا يقبل الدبغ له بحالة لاجل ما نجاسة غليظة كالكلب ثم يمنع المعترض من كون جلد الكلب حين يعرض لا يقبل الدباغ والجواب عن اعتراض ها هنا يصاب ان يظهرن دليله من استدل على ثبوت حكم اصل قد حصل من النصوص او من اجماع السلف فان اقام لدليل وعرف يسلم قياسه بلا نير من اعتراض ها هنا مذكور والمنع من عقيب تقسيم حصل فان يكون في كلام المستدل قالوا احتمالان فحق واحد وذلك الآخر فهو فاسد فيمنعن ذلك المعترض لواحد من ذين ثم يدحض لكون ذاك باطلا اما لدى سكوته عن الاخير ابدا لانه ليس يضره مثل او مع تعرض لتسليم حصل لانه ليس يضر ايضا مثال ما قلنا به مفروضا بان يقول المستدل في عمر كان صحيحا فقد الما في الحضر بان هذا غير واجد لما فلياتين في حاله التيمما لاجل ما وجود اسباب له كمن غدا مسافرا نجعله فقال من للاعتراض بينا اما بان تريد بالذي هنا ان تعذر المياه مطلقا فان ذاك سبب تحققا
1
355 -