سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨

او انما تريد بالذي ذكر تعذر المياه في حال السفر فذلك الاول من هذين ممتنع حتما بدون مين والخلف في قبول ما هنا اعترض به فبعضهم يقول مندحض لانما ابطال بعض محتمل كلام من كان اتانا مستدل ليس يضره بحيث جاز أن يكون معناه الذي يبطلن غير مراد للذى قد استدل والبدر قال وكذا بعض الاول بانما المختار فيما ها هنا قبوله حيث به تعينا مراد من كان هناك مستدل ومدخل ايضا له قالوا حصل في هدم ما كان به قد استدل وفيه تضييق على من يستدل وربما يصير هذا عاجزا عن ان يتم لدليل ابرزا لكن بشرط ان يكون ما نقض وما له ابطل ذاك المعترض للمستدل لازما فاما ان لم يكن فيه لزوم حتما لا يسمعن لعدم قدح قد حصل منه على قياس ذاك المستدل خامسها منع وجود للعلل في الاصل وهو نحو ما لنا نقل من منع تطهير دباغ يحصل لجلد كلب حيوان يغسل ذاك الاناء منه ان فيه ولغ سبعا فغير طاهر اذا دبغ كحالة الخنزير حيث تعرض فقال لا نسلم المعترض بانما الخنزير يغسل الانا من الولوغ فيه سبعا ان عنا جوابه ان يثبتن المستدل وجود ذا الوصف الذي به اعل في ذلك الاصل الذي عليه قد قاس هناك بدليل يعتمد من نحو نص او كاجماع ورد فان يكن ذاك الدليل قد وجد فانما قياسه قد سلما من اعتراض ها هنا قد رسما وان على ذاك دليلا لم يجد من جهة الشرع لديه معتمد فانه يثبته بالعقل او بالسماع عند ذا والنقل

-

356

—