سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠

بان يبين من قد استدلا

علية الوصف الذي قد حلا

باحد الطرق التى للعلة تلك التى تقدمت ومرت فيثبتن علية لذاك من اجماعهم ان ثم اجماع يكن أو بالنصوص ان يكن نص وجد من الكتاب أو حديث يعتمد كان الذي ذكرته صريحا او انه كان بدا تلويحا وان يكن من ذاك شيء ما وجد فليلتمس اثبات ذاك باحد بعض لطرق العلة المستنبطة كالسبر مع تناسب قد ضبطه ولم يكن ينقطعن المعترض عنه بذا لكن له أن يعترض ما كان قد ابداه ذاك المستدل بما على كل طريق يتصل من تلكم الطرق من المطالبة بما يكون فيه شرطا اوجبه كاءن يقول ان ما قد كننا انت به علية أثبتا فانه مؤول او مجمل او غير ما انت تظن يحصل او انه ليس دليلا لك قط بل انه عليك يا هذا سقط او بدليل آخر معارض وهو كذا مما له يناقض وذاك في الكتاب اما في السنن فانه يرد ما قد يبدين بانه معارض الكتاب والطعن في ذلك من ابواب بنحو هذا مرسل موقوف او انما الراوى له ضعيف وهكذا في طرق المستنبطة يردها بما هناك بسطه اى ما مضى في بابها وماترى من بعد في قدح مناسب جرى سابعها وثامن والتاسع وعاشر فيما رواه الرافع منع لتأثير بوصف يدلى ومنع تاثير كذا في الاصل ومنع تأثير بحكم وكذا منع لتأثير بفرع مثل ذا فهذه اربعة انواع يجمعها نوع ولا نزاع وذاك دعوى عدم التأثير وهو على ما جاء للخبير

358

—