الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦١التق
ديم للادان
عبارة تكون عن ابداء وصف بدون اثر ذا جائي قالوا فاما ان يكون لا أثر له باطلاق هناك معتبر وهو الذي عبر عنه في القدم بعدم التأثير في وصف الم او عدم تأثير له قد يدعى في الاصول او في الفرع اذ تفرعا او يدعى كذاك في الاحكام فهذه اربعة الاقسام اما الذى قد كان منها سبقا اى عدم التأثير فيه مطلقا فنحو أن يقول من قد استدل بانما الصبح صلوة وعمل فلا يقدمن اذ انها على ما كان من وقت لها قد جعلا لانها لا تقصرن اصلا كحالة المغرب ان تصلى فقال من يعترضن المسئلة بان هذا القصر لا تأثير له في عدم هناك مطلقا واما الثاني اى منع تأثير باصل فكاءن يقول ذاك المستدل بعلن في بيع غائب مبيع اتضح ان ليس مرئيا فذاك لا يصح كالطير في الهواء فقال المعترض بانما المؤثر الذي عرض في عدم صحة لبيع الطير في الجو حيث كان ذا نقور تعذر التسليم للذى اشترى لا غيبة عليه قد كانت ترى فعدم الروية لا يؤثر في الاصل حسب ما له يسطر ثالث ذاك منع تاثير العلل في الحكم نحو ان يقول المستدل فيمن غدا عن ديننا مرتدا بان ذاك مشرك ترى اتلف اموالا بدار الحرب فغير ضامن كحال الحربي فقال من يعترضن لا اثر لكونه في دار حرب استقر وعدم التأثير في الفروع رابع ما قلنا من التنويع فذاك نحو أن يقول المستدل قد زوجت هند لنفسها رجل يصح ذاك عنها مثلما لو عقدت بغير كفؤ علما
فلا
359
-