الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٢على وجود علة كالعق
فقال من يعترضن في الصورة لا أثر لعدم الكفاية في بطل تزويج لها من اول وانما مؤثر عدم الولى الاعتراض الحادي والثاني عشر هما ادعا خفاء علة تقر كذا ادعا عدم انضباط فيها اما ادعا الخفاء ان ياتيها فانه كما اذا ما المستدل علل للحكم بشيء قد حصل مما يكون من فعال القلب كمثل سخط والرضى والحب كراهة ونحو ذا من كلما لم يطلع عليه شخص علما فقال من يعترضن في الموقف بان هذا الوصف وصف مختفى بمثله التعليل صار منتفى ان لا يعرف الخفي بالخفى جوابه ان ينصبن المستدل امارة ظاهرة وهى تدل مع صفقة البيع الذي قد يبدى فانها هنا امارة تدل على وجود للرضى من الرجل لانه لو لم يكن بالبيع قد رضى فلا يعقد ما كان عقد وكسكوت البكر اذ تشاور في حالة العقد واذ تستأمر فالشرع للسكوت منها فرضا بانه امارة على الرضى وهكذا الانكار للشيء جعل امارة على كراهة تدل الثان ان يدعى المعترض عدم انضباط علة قد تفرض كما اذا علل من كان استدل بحكمة مثل مشقة تحل والانزجار عن معاص تعرض فها هنا يقول من يعترض بان هذا الوصف وصف غير ما منضبط لاجل خلف رسما اى لاختلاف كان في المشقة عند اختلاف الحال والشخصية فانه يكون حال واحد مشقه فى بعض ناس توجد دون سواهم ولا انكار وهكذا يكون الانزجار عن القبيح وعن المعاصي يكون في بعض من الاشخاص
—
360