سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣

قالوا بادني ادب واحتاج في بعضهم لشدة حتى يفى جوابه ان يضبطن المستدل لذلك الوصف الذي هنا حصل بحالة قد لازمته لا تكد تفارقنه غالبا حيث وجد وذلكم كصفة المشقة في حالة الاسفار عند الغربة الاعتراض ثالث مع عشر فانه النقض اذا ما يجرى تخلف في الحكم من بعض الصور عند وجود علة فيما ذكر مثاله بان يقول المعترض لمن يقول في الربا حرم رفض بعلة الطعم لقد وجدت ما ذكرته من علة مرتسما في ثمر الرمان والرمان ما فيه ربى وحاله قد علما فقول من يعترضن بما حصل نقض لعلة الذي قد استدل وذاك عند الشافعي ولدى بعض من الاحناف قدح ان بدا وقال بعض ان يك التخلف فيما ذكرنا لدليل يعرف فذاك غير قادح اذا جرى وقال نور الدين فيما ذكرا ان الذي اجاز تخصيص العلل فلا يرى تخلف الحكم مثل عنها ببعض صور شيئا قدح وذاك بالاطلاق فيما يتضح ومن يرى التخصيص لن يتفقا يجعل هذا الامر قدحا مطلقا ان كانت العلة نصا ثبتت ام انها تستنبطن حيث اتت وهو سواء كان ذا التخلف لمانع او فقد شرط يعرف او انه لغير ذين وجدا جوابهم عن اعتراض قد بدا بان يبين مستدل ما منع هناك من وجود حكم قد وقع في صورة مذكورة فان يكن اظهر ذاك المانع الذى زكن او يكشفن انما التخلف هناك لاختلال شرط يعرف او نحو ما قلنا به مما غدا مسلما مع خصمه الذي بدا فها هنا القياس يستقيم له ويسلمن من اعتراض دخله

- 361