الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٥لكنه لو ذلك الوصف بطل لانتقضت لذلكم تلك العلل في البعض من تلك الفروع علنا فان هذا الجزء مردود هنا اى لا يصح كونه من علة وما بقى فقير ما مردودة السادس العشر من القوادح قدح بنفس تلكم المصالح بان ترجحن عليها ان هما تعارضا مفاسد واصطدما قالوا فمهما عارضت ذى المصلحة مفسدة كانت عليها راجحة او انها تساوين لها مثل فذاك قدح في قياس المستدل ان لم تكن مصلحة مع مفسدة ساوت لها او رجحت معانده لان دفع الضر عندهم اهم فالحمل لا شك عليه قد لزم وان تكن مرجوحة ذى المفسدة فالقدح عند ذلكم لن تجده مثال ذلك التخلى للعمل افضل للذى به كان حصل من تزكيات النفس والمعترض قال به مفسدة تنتهض اقوى وذاك عدم كسر الشهوة وعدم كف نظر عن حرمة وعدم الاتخاذ للذرية ارجح من مصالح العبادة يجيب بالترجيح للمصلحة من كان يستدل في المسئلة لانها جاءت لحفظ الدين فهي بلا شك ودون مين اولى من الحفظ لنسل قد جعل ومنه ان يقول من قد استدل مسافر ام الطريق المبتعد ليس لاغراض سوى القصر تعد فانه لا يقصرن اصلا في سفر كان به تولي لان ما ناسب وهو السفر ذلكم النائى كما قد تنظر عورض بالمفسدة التي هنا وهي العدول عن قريب قد دنا ذاك الذي لاقصر فيه يجرى ليس لاغراض سوى ذا القصر حتى كاءنه لقصده حصر في تركه لركعتين في السفر والقدح في الافضاء للحكم الى مقصودهم سابع عشر جعلا
363 -