سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٦

وذاك ان يقدح في افضاء حكمهم من باعتراض جائي كاءن يقول المستدل مثلا ان النكاح واجب على الملا لانه الحجاب يرفعن وقد يفضى الى مصلحة متى وجد وذاك دفع للفجور قد عرض ثم يقول من هناك يعترض نمنع ان الرفع للحجاب قد يفضى الى عدم فجور قد وجد لكن تلاقى هذه الرجال نقول عند ربة الحجال مع رفع ذلك الحجاب يفضي الى الفجور وبذاك يقضى ثم يجيبها هنا من استدل بانما النكاح حينما حصل يكسر شهوة بلا نكير فيفضين لعدم الفجور والثامن العشر بان يعارضا لعلة للمستدل ناقضا بعلة اخرى فروعها اجل من علة لمن يكون مستدل وان هذا النوع حيث يعلم تعدية يدعونه عندهم مثاله بان يقول المستدل في البكر مهما بلغت بكر مثل وتجبرن على النكاح جبرا مثل صغيرة تكون بكرا فانه يعارضن بما ذكر بانما العلة في الاصل الصغر فتنعدى العلة المذكورة حينئذ للثبب الصغيرة التاسع العشر بان يعارضا معترض حين اتانا ناقضا علة ذاك المستدل بعلل تقضين في الفرع حينما تحل عكسا لحكم كان ذاك المستدل اخرجه مثال ما هنا نقل بان يقول المستدل مثلا في العبد مملوك برق حصلا فتجبن فيه ايضا قيمته كغيره من كل ملك نثبته فقال من يعترضن عليه مكلف لا يتعدى فيه ديات حر فهنا قد عارضا لعلة الفرع بما قد اقتضى نقيض حكمها فيحتاج لدى تقرير ما معارضا به غدا

1

364

—