سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨

بانه لم تك في المحجور من اهلية لذاك لا يؤمنن جوابه في هذه القضية وجود ما عناه بالاهلية مثل جواب منعه في الاصل وعن فتى الحاجب في ذا الفصل ان الصحيح والذي لا يرفض بانه يمنع من يعترض من ان يقدرن لانتفاء وجود وصف في الفروع جائى لان من كان استدل مدعى عليه ان يثبت ما قد يدعى الاعتراض الحادي والعشرونا والثان والثالث ما بدعونا بالفرق وهو في المقال الجائى عبارة تكون عن ابداء تخالف الفرع واصل سامي وهو على ثلاثة أقسام لانه اما بان يكون ما هناك من تخالف قد رسما في الحكم اوفى ضابط قد اوضحه او انه ياتي بجنس المصلحة فاول الاقسام وهو ما وجد في الحكم فهو قد يكون باحد شيئين ابدا مانع في الحكم من اجراء ذاك الحكم فيه بعلن او ذا بابداء الخصوصية في اصل ولا توجد في الفرع الوفي والثان من اقسام هذا الفصل وهو اختلاف ضابط في الاصل والفرع فهو نحو ما يقال في ايجاب حكم بالقصاص المتلف على شهود بالشهادات هم تسببوا حين لها تقدموا فيلزم القصاص للذي عرض كمثل مكره فقال المعترض بانما الضابط في فرعكم شهادة وفي اصول تعلم حصول اکراه فما تحققا هنا التساوى للذي قد فرقا جوابه بانما الجامع ما کان به تشارك بينهما من التسبب الذي قد ضبطا عرفا فما في ما نقوله خطا وانما افضاؤه في الفرع صح كمثله او انه عنه رجح كمثلما لو اصله قد كانا من يغرين للحيوان بانا

-

366