سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩

فانما انبعاث الأوليا على قتل ارادة التشفى مثلا من انبعاث الحيوان اغلب بما من الاغرا له قد يوجب بسبب النفور في البهائم وكونها بذاك لما تعلم فلا يضر الاختلاف ان يكن في اصلي التسبب الذي زكن فانما ذاك اختلاف كانا ما بين اصل ثم فرع بانا كما يقاس الارث في اطلاق ذي مرض مقارب الازهاق على الذي موروثه قد قتلا في منع ما من ارثه قد حصلا وثالث الاقسام مما اوضحه فهو اختلاف كائن في المصلحة في الاصل والفرع فذاك ان تكن مصلحة الاصل هنا تخالفن مصلحة الفرع الذي ابداه من استدل حينما حكاه مثال ذاك ان يقول المستدل لحد لائط اساء ما فعل اولج ذا فرحا يفرج مشتهى طبعا محرم على ذوى النهى فحده يلزم مثل من زنى فقال من يعترضن له هنا مصلحة الفرع صيانة ترى اى من رذيلة اللواط في الورى وانما مصلحة الاصل هنا دفع اختلاط نسب تكونا وربما قد يتفاوتان في نظر الشرع الجليل الشان وذاك راجع الى المعارضة ثم جوابه لدى المناقضة ان ينكرن المستدل معلنا بانما الحكمة في الاصل لنا دفع اختلاط نسب لهم فقط بل انما الحكمة كيلا تختلط انسابهم مع حالة الصيانة عن الذي يكون من زذيلة وغير ذاك من مفاسد تعم اولا فانه لاجل ذا لزم جواز ان يزني على الصبية وآيس اذ ليس في ذي الصفة ما قد ذكرناه من المحذور وذاك باطل بلا نكـ الاعتراض الرابع العشرونا هو الذي القلب له يدعونا

1

367

ــير