سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٠

عبارة عن ادعاء المعترض ان الدليل ذلك الذى انتهض وهو الذي يجعله من استدل دليله فانما هذا حصل عليه لا له فيقلبنا حجته عليه في ذا المعني والقلب نوعان على ما رويا لانه اما بان يقتضيا تصحيح مذهب لمن يعترض وذاك ساكت هنا ومغمض عن مذهب لمن يكون مستدل او يقتضى ابطال مذهب حصل للمستدل ثم كل واحد من ذينك النوعين حسب الوارد يكون تصريحا وتلويحا زكن لانه اما بان يصرحن معترض بصحة لمذهبه او انه يلوحن لجانبه او انه يصرحن بالبطل في مذهب كان المستدل او انه يلوحن تلويحا ايضا على ذلك لا تصريحا مثال ذاك ان يقول المستدل على وجوب للصيام في محل عكوفه لبث بموضع يخص فلا يكون قربة ذاك خلص بنفسه مثل وقوف مندرج بعرفات للذي حج وعج والشافعي قال دون لوم في عدم اشتراطه للصوم في الاعتكاف ذاك لبث عرفا في موضع مخصص ووصفا فالصوم لا يشرط في هذي الصفة مثل وقوف كائن بعرفه فانه مذهبه قد صححا بعلة للمستدل أوضحا وذاك هو اللبث في مكان مخصص قال به الاثنان مثال ما كان به ابطال مذهب من كان له استدلال مصرحا بان يقول الحنفي في المسح للراس بلا توقف عضو وضوء ليس يكفي فيه دون الذي قد يطلقن عليه اسم له كغيره والشافعي يقول لا يقدرن بالربع كغيره فعلق المعترض حين اراد للكلام ينقض

-

368