الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٢فلا ينافي لقصاص قد لزم كالقتل بالمحدد الخارق ثم
يقول من يعترضن ان عدم هذى المنافاة التي هنا ليس محلا النزاع ابدا ولم يكن نقيضه منذ بدا لكن محله بلا مناص وجوب ما كان من القصاص الثان ان يستنتجن المعترض ابطال ما الا يهام فيه قد عرض بانه ماخذ خصم عقلا كقولنا للحنفى مثلا تفاوت في القتل ليس يمنع من واجب القصاص حين يقع كمثلما لا يمنعن ذلكا من نفس قتل أن يكن هنالكا يعترضن بان ذاك عله فقال من يعترضن الجمله لسنا مسلمين كون علة عدم وجوب للقصاص المثبت هو التفاوت الذي قد قلتم بحيث اننى اقول لكم لو بطل المذكور ايضا لبطل وجوب مامن القصاص قد حصل بل انما العلة شيء آخر قد منع الحكم الذي يسطر وثالث الانواع مما رسمه ان يسكتن عن اصغر المقدمه من المقدمات للقياس وتلكم الأولى بلا التباس مع كونها لما تكن مشهورة ومثلوا ايضا لهذي الصوره كاءن يقول ما لقربة ثبت فالشرط فيه نية ترتبت وذاك كالصلوة ثم يسكت عن قوله ان الوضوء قربة فيردن عليه ها هنا الوضو لكون هذا قربة اذ يفرض ولم تكن تشرط فيه النية عند الخصوم لو يقال قربة لو انه صغرى المقدمات قد كان ذاكرا متى ما ياتي لم يردن عليه الا المنع قط لكون ذا الوضوء قربة تخط اجيب عن اول نوع قد حصل بان يبين الذي قد استدل بان ذاك موضع النزاع تلزم وداعى
او ان
مس
- 370