الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣كمثلما لو قال لايجوز قط يقتل مسلم بذمى يحط فقال من يعترضن نعم لا يجوز قتل مسـ لم تعلى بذلك الذمي حيث ما رسم ليس بجائز ولكن قد لزم فقال انما المراد حيثما نقول لا يجوز ان يحرما لا ما زعمت واذا كان كما قلنا به هو المراد لزما
هنا لك انتفاء ما تقول بان ذاك واجب مفعول ثم عن الثاني جوابهم حصل بان يبين الذي قد استدل
بان ذلكم هو الماخذ ثم كنحو أن يبنين فى الكلـ ان انتفا المانع من حصول قتل بما كان من الثقيل يوخذ منه لانتفاء المانع من الوجوب للقصاص الواقع اذ الوجوب في القصاص الموقع ازهاق روح فاذا لم يمنع مثقل هنا ك من ازهاق روح واتلاف له تلاقي بل انه كان له ايضا حصل فموجب القصاص حاصل جعل فذاك شيء واجب يكون اذ ماله من مانع يبين اجيب عن ثالث نوع حلا بان يبين من قد استدلا بانما الحذف هناك شائع وذلك المطعن قد يرتفع
الركن الخامس مباحث الاستدلال
وذاك الاستدلال في اللغات لطلب الدليل كان آتي وهو عبارة بحسب العرف عن اقامة الدليل هكذا زكن نقول انما فلان استدل على كذا اذا دليلا قد جعل وفي اصطلاح للاصوليينا فذاك ما تعرفه يقينا اسم لنوع خص من ادلة وذاك ما ليس بنص مثبت ولا باجماع ولا قياس فذاك الاستدلال عند الناس
-
371