الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٤وحيثما الكثير من احكام شرع الاله الواحد العلام خارجة عن ظاهر الادلة تلك التي قلنا بها ومرت اي انه لم يوجدن ويثبت من واحد من تلكم الادلة شيء يدلنا على حكم بها ويظهرن حقها من ريبها قد استدل العلما بالفهم على ثبوت مالها من حكم بجملة من الامور تدلى من ذلك استصحاب حال الاصل وان من ذلك الاستقراء مصالح مرسلة قد جاء لغير ما قلناه مما ياتي في بابنا بحول ذي الهبات وتلكم الاشيا بهذا الحال سموا لها باسم الاستدلال واختلفوا في صفة الحقيقة له فقال البعض من أئمة ما ليس نصا لاولا اجماعا ولا قياسا بينهم قد شاعا والقائلون بالثبوت فيه قد تخالفوا بعد باشياء تعد فقال بعض انها استدلال وآخرون ليس منه قالوا وذا هو استدلالهم فيما نرى على ثبوت الحكم ما بين الورى عند وجود سبب له بدا والانتفا ان مانع قد وجدا او فقد الشرط وغير ما ذكر مما سياتي ذكره على الاثر ويشمل القياس الاقتراني ذلك الاستدلال في البيان وهكذا القياس الاستثنائى يشمله فيما لديهم جائى والكل من نوع القياس المنطقى فيما سمعنا عن اولى التحقق ثم القياس المنطقى عرفا فذاك قول من قضايا الفا متى تسلم عنه يلزمنا لذاته قول سواه هنا فان يك اللازم فيه ذكرا وهو النتيجة التي عنه ترى او النقيض فهو الاستثنائى اولا فذاك الاقتراني جائي أولها كقولهم ان كانا هذا النبيذ مسكرا عيانا
-
372