سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥

فهو حرام والشراب بحجر لكنه بدون ريب مسكر ينتج بعد ذلك الكلام فهو من الممنوع والحرام او ان مباحا النبيذ ينظر فليس مسكرا ولكن مسكر ينتج فهو ليس بالمباح وقس عليه غيره يا صاح اما القياس الاقتراني يوثر كقولهم كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام ينتج كل نبيذ فهو حرم يخرج وذاك مذكور به بالقوة وليس بالفعل كهذي الصفة

مثل

مبحث الاستصحاب والعكس

ما كان باقيا على الاصول يدعى بالاستصحاب في النقول وهي التي كان عليها في القدم اي من وجود كائن ومن عدم ما لم يرد هنا دليل ينقله عن حكم اصله لحكم يفصله نقول ان الاصل ابقا مانفا له دليل العقل نفيا عرفا وجوب صوم شهرنا الاصم على الذي من حاله الماضي علم حتى يقوم بوجوب صومه لنا دليل كاشف لغيمه وهكذا نقول ان الاصلا ابقاء ما من العموم حلا على عمومه الذى تقدما وهكذا ابقاء نص علما بحاله او تعرف المخصصا لما من العموم قد تحصحصا أو ناسخ كان لنص قد سما وهكذا في كل شيء علما وجوده او انتفاء عقلا او شرعا او حسا فان الاصلا بقاؤه بحاله الذي علم عليه اى ما كان في حال القدم حتى يقوم بعد ذاك ويصح على انتقاله دليل متضح وذاك حجة لدينا قد حصل كذاك عند الشافعية الاول لانما الظن يكون ببقا ما كان من قبل على ما سبقا

373 -