سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٦

لحاصل ما لم يصح ويرى بعد انتقاله لحال آخرا قالوا فاما الحكم في المفقود بالموت بعد الاجل المحدود كذلك الغائب في المرسوم بالموت بعد الاجل المعلوم فانما ذلك أمر قد بني بان ظنا بحياة من عني من بعد ذين الاجلين ضعفاً لانما الغالب فيما وصفا من حال امثالهما الممات في مثل تلك الحال والفوات اذ لو يكونا في الحياة لظهر في غالب الاحوال عنهما خبر فنحمل الغائب كالمفقود من بعد وقت لهما محدود لاغلب الاحوال باستحسان وكان بالقياس في ذا الشان ان ليس يحكمن بموت لهما حتى يصح امره ويعلما وجاء في قول عن المعتزلة يرفع والاحناف بعض نقله بانما استصحاب حال لم يكن بحجة شرعية فيثبتن وقال بعض حجة على بقا ما كان من قبل على ما سبقا من غير ان يزاد حكما آخرا مثال ما قلناه مما ذكرا بان الاستصحاب في حياة من قد كان مفقودا بحال تدفعن لغيره من اخذ ماله هنا بسبب الارث الذى تعينا فما لديه كان من اموال فانها لا تورثن بحال وذاك لاستصحاب ذي الحياة له قبيل اجل الممات فلا يكون وارثا للغير مع من بذلك المقال قالا للشك في حياة هذا حالا وان شرط الاخذ للميراث مع من كان قد قال بهذا و صدع تيقن الحياة في الوراث من بعد موت صاحب الميراث فحصة المفقود حسبما ترى موقوفة او حاله قد يظهرا اى تظهرن حياته أو يستبن مماته من بعد موروث دفن

وانه مع

حالة المذكور

-

374

-