الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٢فانه من لغوى قد عرف لا الاصطلاحي الذي فيه اختلف قالو فقد قال بذي القضيه لاجل ما مآخذ فقيه وقال نور الدين بدر العلما كذلك المستحسنون انما قالوا بما قلناه في القضيه لاجل ما مآخذ فقهيه واعلم بأن مبنى استحسان جاء اختلافهم على بيان حقيقة له فعن بعض وضح بانما ذاك دليل ينقدح في ذهن عالم اخى دراية لم يستطع يبديه بالعبارة لاجل ذا ترى كثيرا منهم يصرحون بمقال يرسم في موضع يقول ذاك المجتهد بان في نفسي كذا وقد عهد ورده بعض بان ما اتى من الدليل ان يكن قد ثبتا في ذهن عالم متى له خطر فانه بالاتفاق معتبر ولا يضره اذا ما قصرا تعبيره عنه متى تحيرا وان يكن لم يتحققن معه يرد قطعا وهنا لن نسمعه وقال بعض انه عدول عن الذي جاء به الدليل لعادة عندهم تكون لاجل ما مصلحة تبين مثل دخول كان في الحمام ولم يعين زمن المقام وقدر الماء معا والاجرة فان ذا امر اتى بالعادة على خلاف لدليل كانا لاجل ما مصلحة عيانا كذاك شرب الما من السقاء من غير تعيين لقد رجائى وجاء في قول لبعض الناس بانه العدول عن قياس او هي الى ما منه كان اقوى وكلما من هذه قد يروى فذاك مردود فقال من غدا مخالفا لم يتحقق ابدا معنى للاستحسان يصلحنا يكون موضع النزاع هنا وقال نور الدين لايلزم من يقول باستحسانه ان يثبتن
380