الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٣معنى وفيه الاختلاف يدلى فان الاستحسان عند كل طائفة من هذه الاقوال ما فسروه وحدهم بحال وذكروا لذاك الاسـ تحسان نظائرا تاتيك للبيان من ذاك من الى يمينا موثقه بان ما يملكه الصدقة وهكذا امواله لصدقة قالوا ففي قياس ارباب الثقة انهما على السوافي ان يقع على جميع ملكه ما قد صنع لكننا نستحسنن عن ثقة في قول اموالي تكون صدقة بانه يكون محمولا على مال به فرض الزكوة نزلا لما اتى في الذكر خذ من مالهم صدقة انزله لنا الحكم فعدلوا هنا عن الاصل الى ما عولوا عليه مما نقلا وان من ذلك ما قالوه في من يأكلن في رمضان الاشرف وكان ناسيا ففي القياس ان يفطرن كالحيض هذا الناسي واستحسنوا بانه لا يفطر أكله لخبر قد يؤثر ومنه ان كل نوع قد يرى للنوم ينقض الطهور أن جرى واستحسنوا في بعض ما كان ذكر بانه لا ينقضن للخبر وكل ذى الاقوال للاحناف ينقلها بعض من الاسلاف وقال نور الدين بعض ما ذكر يوجد في مذهبنا كما اثر وبعضه الآخر يقبلنه مذهبنا ولا يزيفنـ
مبحث الالهام
وان من أنواع الاستدلال ما يعرف بالالهام عند العلما وذاك عند احد قد اثبتا بانه لحجة متى اتى وذاك ايقاع لشيئ كان في قلب الولى المرتضى في موقف فيثلجن قلبه اى يطماءن لما ذكرنا صدره وتسكنن
381