سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٤

فان يكن ذاك الذي قد يلهم من انبياء شرفوا وكرموا فذلك الالهام حجة غدا وذاك باتفاق ارباب الهدى لانه نوع من الوحى وفا وان يكن غير نبى مصطفى فقيل ذاك لم يكن بحجة وهو الصحيح لانعدام العصمة لانه لا يؤمنن من ان يكن وسوسة الشيطان ما هناك عن ومذهب البعض من الصوفية بان ذاك حجة مرضية في حق من الهم دون من عدا وقال نور الدين فيما قد بدا بان هذا مقتضى ما ذهبا له الامام الكدمي واجتبى فانه الزم من قد الهما ان يعملن بما له قد فهما في البعض من مواضع وقد جعل ذلك حجة كذا عنه نقل يضيق جهل جاهل بها وقد ثم هنا الباب فشكرا للصمد

حكم الاشياء قبل الشرع

والحكم في الاشياء عن صراحه قبل ورود شرعنا الاباحه فهذه الاحكام انما اتت بعد ورود شرعنا وثبتت وبعده حرم ما كان حرم لا قبل ذاك الوقت قالوا العدم ادلة على ثبوت الحكم وقال نور الدين بحر العلم هذا مقال جاء عن جماعة قال وقال البدر للائمة هذا مقال لابي يحى العلم و اختاره بعض من اصحاب الهمم قال وقال أكثر الصحب الذرى وجل صحب واصل فيما نرى كذا الامامية والشوافع بل حكمها الحظر عليها واقع والاشعرى وكذاك الصيرفي جاءوا هنا بالقول بالتوقف والقائلون ها هنا بالحظر جاء الخلاف بينهم في الامر فمنهم القائل والمدون اما الذي ليس يقوم البدن

1

382

1